الشهيد الثاني
36
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وهذه ) أعني المطلقة للعدة ( تحرم في التاسعة أبدا ) إذا كانت حرة ، وقد تقدم ( 1 ) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وأن المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه ( 2 ) ( وما عداه ( 3 ) ) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرد عن الوطء ، أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ ( تحرم ) المطلقة ( في كل ثالثة للحرة ، وفي كل ثانية للأمة ) . وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها ( 4 ) في العدة الرجعية به ( 5 ) قولان : منشؤهما . من أن الأول ( 6 ) من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي ، وأن شرطه ( 7 ) الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا . ومن ( 8 ) أن رجوعها